الشيخ الطوسي
88
تهذيب الأحكام
امرأته فاختارت نفسها بانت منه ؟ قال : لا إنما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة امر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقن وهو قول الله عز وجل : ( قل لا زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) ( 1 ) قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ في الخيار . ( 300 ) 219 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اني سمعت أباك يقول : ان رسول الله صلى الله عليه وآله خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال : ان هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسوله صلى الله عليه وآله . ( 301 ) 220 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له ما تقول في رجل جعل امر امرأته بيدها قال : فقال : ولي الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح . ( 302 ) 221 علي بن الحسن بن فضال عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال : سأل أبا جعفر عليه السلام رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا ! والله يقول : ( الرجال قوامون على النساء ) ( 2 ) ليس هذا بشئ . فاما ما روي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف أحكامه .
--> ( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 28 ( 2 ) سورة النساء الآية : 33 - 300 - الاستبصار ج 3 ص 312 الكافي ج 2 ص 122 - 301 - 302 - الاستبصار ج 3 ص 313 واخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 122